للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث عائشة أخرجه مسلم بألفاظ: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور" (١)، "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" (٢)، "خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور في الحرم"، (خمس) (٣) وهو الصحيح في حديث عائشة وغيرها "خمس من الدواب كلها فواسق" (٤) "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور في الحرم والإحرام" (٥) زاد على البخاري الحل والأبقع والحية وإنما قال: العقرب، وزيد في غير الصحيح "الذئب" أخرجه البيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن وبرة (٦)، والدارقطني عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأر والحدأة، فقيل: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذَلِكَ، قال يزيد بن هارون: يعني: المحرم (٧).

قال البيهقي: وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلًا جيدًا (٨).


(١) مسلم (١١٩٨/ ٦٦) كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ..
(٢) مسلم (١١٩٨/ ٦٧).
(٣) كذا في (س).
(٤) مسلم (١١٩٨/ ٧١).
(٥) مسلم (١١٩٩/ ٧٢). من حديث ابن عمر.
(٦) "سنن البيهقي" ٥/ ٢١٠ كتاب: الحج، باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم.
(٧) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٣٢.
(٨) "سنن البيهقي" ٥/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>