للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحفظ، ويجب تعريفها قطعًا.

ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ (١)، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد (٢).


(١) انظر: "مختصر ابن الحاجب" ص ٢٩٤. وخالف أبو الوليد الباجي المذهب وقال: لا يتملك لقطتها للحديث. "المنتقى" ٦/ ١٣٨.
(٢) في هامش الأصل: آخر ٧ من ٦ من تجزئة المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>