للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكافر قلع الحجر الأسود منها وأمسك سبعة عشر عامًا (١)، فوجهه: أن الحجاج وكل من نصب الحرب عليها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ذَلِكَ له مباحًا ولا حلالًا كما حل للشارع، وليس قوله: "قد عادت حرمتها كما كانت ولا يحل القتال بها لأحد بعدي" أن هذا لا يقع ولا يكون، وكيف يريد ذَلِكَ وقد أنذرنا أن ذا السويقتين من الحبشة يخربها حجرًا حجرًا (٢)، وإنما معناه أن قتالها ونصب الحرب عليها حرام بعده على كل أحد إلى يوم القيامة، وأن من استباح ذَلِكَ فقد ركب ذنبًا عظيمًا، واستحل محرمًا شنيعًا.

فإن قلت: لو ارتد مرتد بمكة فمنع أهلها السلطان من إقامة الحد عليه أيجوز للسلطان حربهم وقتالهم حَتَّى يصل إلى من يجب عليه إقامة الحد؟

قلت: نعم، ولكن يجب على الإمام الاحتيال؛ لإخراجهم من الحرم حَتَّى يقيمه بالحصار ومنع الطعام ونحوه.


(١) لزيادة بيان ينظر: "المنتظم" لابن الجوزي ٦/ ٢٢١ - ٢٢٥، و"الكامل" لابن الأثير ٨/ ١٤٣ - ١٤٤، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان ٢/ ١٤٨ - ١٥٠، و"الوافي بالوفيات" للصفدي ١٥/ ٣٦٣ - ٣٦٦، و"البداية والنهاية" ١١/ ١٩٠ - ١٩٣، و"سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٣٢٠ - ٣٢٥.
(٢) سلف برقم (١٥٩١) باب: قول الله تعالى {جَعَلَ اللهُ الكَعبَةَ البيَتَ الحَرَامَ قيامًا لِلنَّاسِ}، ورواه مسلم (٢٩٠٩) كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ..

<<  <  ج: ص:  >  >>