للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء، وعند الحسن البصري: عليه الفدية (١).

وقال ابن التين: الحجامة ضربان، موضع يحتاج إلى حلق الشعر؛ فيفتدي من فعله، والأصل جوازه؛ لهذا الخبر، وفي الفدية قوله تعالى: {فَمَن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضًا} الآية [البقرة: ١٩٦]. وموضع يحتاج إلى حلق في غير الرأس فيفتدي. قال عبد الملك في "المبسوط": شعر الرأس والجسد سواء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٢). وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه (٣).

فإن كانت في موضع لا يحتاج إلى حلق، فإن كانت لضرورة جازت ولا فدية، وإن كانت لغير ضرورة فمنعه مالك، وأجازه سحنون، وروي نحوه عن عطاء، فإن قلنا: هو ممنوع ففعل لغير ضرورة. قال ابن حبيب: لا فدية عليه. وروى نافع، عن ابن عمر: يفتدي (٤). قال مالك: ويبط المحرم خُراجه، ويفقأ دُمَّله، ويقطع عرقًا إن احتاج إلى ذَلِكَ (٥).

وفيه من الفقه: أن للمحرم إذا احتاج إلى إخراج دمه بالاحتجام والفصد ما لم يقطع شعرًا، وأن له العلاج بكل ما عرض له من علة في جسده بما رجي دفع مكروهها عنه من الأدوية بعد أن لا يأتي في ذَلِكَ، ما هو محظور عليه في حال إحرامه، ثم لا يلزمه بكل ما فعل من ذَلِكَ فدية، ولا كفارة، وكذلك لو بط له دملًا، وقلع ضرسًا إن اشتكاه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في حال إحرامه لحاجته إلى ذَلِكَ ثم


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٦ (١٧٥ - ١٦٧).
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٦٩، "الأشراف" لعبد الوهاب ١/ ٢٧٧، "روضة الطالبين" ٣/ ١٣٥.
(٣) "المحلى" ٧/ ٢١١.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٧ (١٤٥٩٦).
(٥) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>