للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة، عن أيوب، عن نافع عنه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على سواه. وروينا عن علي: لا يجوز نكاح المحرم، وإن نكح نزعنا منه امرأته (١)، وهو قول ابن شهاب

وابن المسيب (٢)، وبه يقول مالك والشافعي وأبو سليمان، وأصحابهم محتجين بحديث ميمونة (٣)، وقد سلف.

قال ابن حزم: يقول من أجاز نكاح المحرم: لا يعدل يزيد بن الأصم الأعرابي بابن عباس، قالوا: وقد يخفي على ميمونة كونه - عليه السلام - محرمًا، فالمخبر بكونه كان محرمًا معه زيادة علم. وخبر ابن عباس وارد بزيادة حكم فهو أولى، وقالوا في خبر عثمان: معناه لا يوطئ غيره ولا يطؤه ليس بشيء. وأما تأويلهم في خبر عثمان فقد بينه قوله: "ولا يخطب" فصح أنه أراد النكاح الذي هو العقد، وأما ترجيحهم ابن عباس على يزيد فنعم، والله لا يقرن يزيد بعبد الله ولا كرامة، وهذا تمويه منهم؛ لأن يزيد إنما رواه عن ميمونة، وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس، فليسمعوا الآن إلى الحق، ونحن لا نقرن، ابن عباس (صغير) (٤) من الصحابة إلى ميمونة أم المؤمنين، ولكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس، ولا نقطع بفضلهم (٥).

قلت: إن كان يزيد رواه عن خالته، فابن عباس يجوز أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقدة النكاح بمشهد من


(١) رواه البيهقي ٥/ ٦٦، ٧/ ٢١٣.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٩ (١٢٩٧٤ - ١٢٩٧٦).
(٣) "المحلى" ٧/ ١٩٩.
(٤) كذا بالأصل، وفي "المحلى" (٧/ ١٩٩): صبيًّا.
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>