للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية، كما ذكره الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين (١).

قال الميموني: قال أبو عبد الله: إن كان قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية- مضطرب في أحاديث عبيد الله، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكون غسيلًا" (٢).

وقال ابن حزم: إن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحًا (٣)، والحديث دال على أن المرأة لا تلبس القفازين؛ ولأن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، فإحرامها في وجهها ويديها؛ لأن ما عداهما عورة، والوجه مختص بالنقاب، والكفان بالقفازين، وللشافعي قول آخر: أنه يجوز؛ لأن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه في "الأم" (٤).


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٧.
(٢) ومذهب الإمام أحمد: أن المحرم لا يلبس شيئًا فيه طيب، أو مسه ورس أو زعفران. انظر: "مسائل أبي داود لأحمد" (٧٢١)، و"مسائل ابن هانئ لأحمد" (٧٦٨، ٧٨٢، ٧٨٣)، "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ٢/ ٨٣.
(٣) "المحلى" ٧/ ٨٠.
(٤) "الأم" ٢/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>