للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علمًا، وفي إرساله عبد الله بن حنين أن الصاحب ينقل عن التابعي.

و (القرنان): العمودان بجنب البئر عليهما البكرة يستقى عليهما، فإن كانا من خشب فهما زرنوقان.

وفيه: ستر المغتسل بثوب ونحوه، والبداءة بالسلام عليه وإن كان في حالة تجتنب مكالمته، ويغض البصر عنه، وأرسله للعلم بالغسل فسأل عن الكيفية؛ لأنه ناشئ عن الغسل، ولعل اختلافهما كان في غسل التطوع أو فيما زاد على الفرض من إمرار اليد، ولعل المسور إنما أنكره، خشية من قتل الدواب في الرأس وإزالة الشعث، وليس في إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا في مثل الصب عليها.

وفيه: أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من كتاب أو سنة، كما نزع أبو أيوب بالسنة، ففلج (١) ابن عباس المسور.

وفيه: التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها.

وقوله في الترجمة: (ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسًا) يعني: حك جلده إذا أكله، وقال عطاء: يحك الجنب في جسده وإن أدماه.

وقد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه، فذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك (٢)، ورويت الرخصة في ذَلِكَ عن عمر بن الخطاب وابن عباس


(١) في "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٠٦): يقال: فلج بحاجته وبحجته: أحسن الإدلاء بها، فغلب خصمه.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ١١٢، "البيان" ٤/ ٢٠٤، "المغني" ٥/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>