للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع (١). أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان: أن ابن عمر كان يصنع ذَلِكَ -يعني: يفتي بقطعهما للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية أن عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين،

ترك ذَلِكَ (٢).

قال: وروى أبو حفص في "شرحه" بسند إلى عبد الرحمن بن عوف (٣) أنه طاف وعليه خفان، فقال له عمر: والخفان مع الغنى؟ قال: قد لبستهما مع من هو خير منك، يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤). وذكره الطحاوي فقال: روي عن عامر بن ربيعة قال: خرجت مع ابن عمر فرأى ابن عوف .. الحديث. وفيه: فعلته مع من هو خير منك، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعبه علي. وهو ظاهر أنه رآه ولم ينكره.

قال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ، فإن عمرو بن دينار روى الحديثين جميعًا، وقال: انظروا أيهما كان قبل.


(١) "المغني" ٥/ ١٢١ - ١٢٢.
(٢) أبو داود (١٨٣١) كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، ابن خزيمة ٤/ ٢٠١ (٢٦٨٦).
ورواه أيضًا أحمد ٢/ ٢٩، ٦/ ٣٥، والدارقطني ٢/ ٢٧٢، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٠٧).
(٣) ورد بهامش الأصل: قلت: الحديث في "مسند أحمد" [١/ ١٩٢] إلى شريك، عن عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب، إلى قوله: ثم أبصر على عبد الرحمن خفين قال: وخفان؟! فقال: قد لبستهما مع من هو خير منك أو مع رسول الله عمرو فقال عمر: عزمت عليك ألا تنزعها، فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك .. الثاني: قد لبستهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) انظر: "مسند أحمد" (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>