للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تبلغه عجيب؛ لأن هذِه السنة بلغته كما علمته، قال: وقول من قال: قطعهما فساد يشبه أن حديث ابن عمر لم يبلغه، إنما الفساد فعل ما نهى عنه (١)، وفي بعض نسخ النسائي في حديث ابن عباس من رواية عمرو بن دينار زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٢). كحديث ابن عمر، ويعكر عليه رواية أحمد في "مسنده" عن عمرو، أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس بالحديث، وفيه قال: فقلت له: ولم يقل ليقطعهما (٣).

قال: لا، ودعوى أن حديث ابن عباس بعرفات، وحديث ابن عمر بالمدينة، يخدشه ما ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" عن ابن عباس: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب ويقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار" الحديث (٤). وحَدَّثَنَا أحمد بن المقدام، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بذلك المكان فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ .. الحديث (٥). كأنه يشير به إلى عرفات، فتنبه له.

وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجز له لبس السراويل.

واختلفوا إذا لم يجد إزارًا (٦)، فقال عطاء والثوري والشافعي وأحمد

وإسحاق وأبو ثور: يلبسه ولا شيء عليه. وأخذوا بحديث ابن عباس.


(١) "معالم السنن" للخطابي ٢/ ١٥٢.
(٢) النسائي ٥/ ١٣٥.
(٣) "مسند أحمد" ١/ ٢٢٨.
(٤) ابن خزيمة ٤/ ١٩٩ (٢٦٨١).
(٥) "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ٢٠٠ (٢٦٨٢).
(٦) حكاه الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" ١١/ ٣١ (١٥٢٨) وعنه نقله ابن القطان الفاسي في "الإقناع" (١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>