للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه عبد الله بن جعفر (المديني) (١) عن مالك، عن الزهري، عن أنس قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح مكة وعلى رأسه مغفر واستلم الحجر بمحجن. وهذا لم يقله عن مالك غير عبد الله هذا (٢). وروى داود بن الزبرقان عن معمر ومالك جميعًا، عن ابن شهاب، عن أنس أنه - عليه السلام - دخل عام الفتح في رمضان وليس بصائم. وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك إلا من هذا الوجه.

وقد روى سويد بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس أنه - عليه السلام - دخل مكة عام الفتح غير محرم. وتابعه على ذَلِكَ عن مالك، إبراهيم بن علي المعتزلي (٣). وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما، وإنما هو في "الموطأ" عند جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم يرفعه إلى أنس (٤).

وقال الحاكم في "إكليله": اختلفت الروايات في لبسه - عليه السلام - العمامة أو المغفر يوم الفتح، ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال، قال: وقال بعض الناس: العمامة والمغفر على الرأس، ويؤيد ذَلِكَ حديث جابر. يعني السالف. قال: وهو وإن صححه مسلم (٥) وحده، فالأول -يعني حديث أنس- مجمع على صحته، والدليل على أن المغفر غير العمامة قوله: من حديد. فبان بهذا أن حديث: من حديد. أثبت من العمامة السوداء؛ لأن راويها أبو الزبير.


(١) كذا بالأصل، وهو موافق لما في "تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (٣٢٠٦)، وفي "التمهيد": المدني.
(٢) "التمهيد" ٦/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٣) "التمهيد" ٦/ ١٧٣.
(٤) "الموطأ" ص ٢٧٣. وانظر: "التمهيد" (٦/ ١٧٣).
(٥) مسلم (١٣٥٨) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>