للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قوله: "ولم يحرمها الناس" (١) أيضًا دليل واضح على أن قوله: "إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتبها" (٢) يعني: المدينة، ليس على ظاهره، وهو حديث رواه مالك، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس (٣)، وعمرو ليس بالقوي عند بعضهم (٤)، قال: ومعناه عندي


= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. رواه ابن ماجه (٣٩٣١) كتاب: الفتن، باب: حرمة دم المؤمن وماله، والطحاوي ٤/ ١٥٩، وقال البوصيري في "زوائده" ص: ٥١٧: صحيح رجاله ثقات، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣١٧٦).
(١) سلف برقم (١٠٤) كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ورواه مسلم (١٣٥٤) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها.
(٢) رواه مسلم (١٣٦١/ ٤٥٦) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، بهذا اللفظ من حديث رافع بن خديج.
(٣) "الموطأ" ص ٥٥٤. قلت: وسيأتي من هذا الطريق برقم (٥٤٢٥) كتاب: الأطعمة، باب: الحيس، وكذا رواه مسلم (١٣٦٥) كتاب: الحج.
(٤) قال الحافظ في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" ص: ٤٣٢: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو عثمان المدني، من صغار التابعين، وثقة أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة، وقال العجلي أنكروا حديث البهيمة يعني: حديثه عن عكرمة عن ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وقال البخاري لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، وقال أبو داود: ليس هو بذاك؛ حدث بحديث البهيمة، وقد روى عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد، وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم. قلت: لم يخرج له البخاري من روايته، عن عكرمة شيئًا بل أخرج له من روايته عن أنس أربعة أحاديث، ومن روايته عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس حديثا واحدًا، ومن روايته عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة حديثا واحدًا واحتج به الباقون. اهـ.
وقال في "التقريب" (٥٠٨٣): ثقة ربما وهم.
وانظر ترجمته في "التاريخ الكبير" ٦/ ٣٥٩ (٢٦٣٣)، و"الجرح والتعديل" ٦/ ٢٥٢ (١٣٩٨)، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ١٦٨ (٤٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>