للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي: وهذا ابن عباس وهو راوي الحديث قد صرف حج الصبي إلى غير الفريضة، ثم روي عن ابن خزيمة بإسناده إلى (أبي الصقر) (١) قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس، أسمعوني ما تقولون، ولا تخرجوا فتقولوا: قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله، فمات فقد قضى حجة الإسلام فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن عتق فعليه الحج.

وقد أجمعوا (٢) أن صبيًّا لو دخل وقت صلاة فصلاها ثم بلغ في وقتها أن عليه أن يعيدها، فكذلك الحج (٣).

قلت: لا؛ فالأصح فيها لا إعادة. وذكر الطبري: أن هذا تأويل سلف الأمة. وروي أن الصديق حج بابن الزبير في خرقة (٤)، وقال عمر: أحجوا هذِه الذرية (٥)، وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند الإحرام، ويقف بهم المواقف، وكانت عائشة تفعل ذَلِكَ (٦)، وفعله عروة بن الزبير (٧).


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٥٧): أبي السفر، ولعله الصواب، فقد ترجم المزي في "تهذيبه" ١١/ ١٠١ (٢٣٧٥): سعيد بن يحمد، أبو السفر الهمداني، روي عن البراء بن عازب، وعبد الله بن عباس، والحديث الذي يرويه هنا، هو عن ابن عباس. والله أعلم.
(٢) ورد بهامش الأصل: وأين الإجماع فمذهب الشافعي يستحب القضاء، والصحيح عدم الوجوب.
(٣) انتهى من "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٧.
(٤) رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٢٩٢ (١٩٨٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٧٩) كتاب: الحج، الصبي يجتنب ما يجتنب الكبير.
(٥) رواه ابن سعد ٨/ ٤٧٠، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٨)، وقال الحافظ في "الإصابة" ٤/ ٤١٦: سنده جيد.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٨٠).
(٧) السابق ٣/ ٣٣٨ (١٤٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>