للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: مَا عِنْدَنَا شَيءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وهذِه الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ .. " الحديث بطوله.

الشرح:

حديث أنس أخرجه مسلم أيضًا (١)، ويأتي في الاعتصام (٢)، وحديث أنس الثاني سلف في المساجد (٣).

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم لكن بزيادة حدها.

وهذا لفظه: حَرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى (٤).

وفي رواية له: "ما بين لابتي المدينة حرام" (٥)، وفي رواية أيضًا: "المدينة حرم" (٦).

وحديث علي أخرجه مسلم مطولًا أيضًا بلفظ: "المدينة حرم ما بين عير وثور" (٧). ولم يذكر البخاري ثورًا، وإنما عبر عنه بكذا في طرقه كلها، إلا في رواية الأصيلي في كتاب الجزية والموادعة، فإنه وقع له فيها: "إلى ثور".


(١) مسلم (١٣٦٦) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(٢) سيأتي برقم (٧٣٠٦) باب: إثم من آوى محدثًا.
(٣) سلف برقم (٤٢٨) كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.
(٤) مسلم (١٣٧٢/ ٤٧٢) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(٥) مسلم (١٣٧٢/ ٤٧١).
(٦) مسلم (١٣٧١).
(٧) مسلم (١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>