للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "المحكم": الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، وقيل: الصرف: القيمة، والعدل: الاستقامة (١).

قال عياض: قيل في معنى ذلك: أي لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى وإن قبلت قبول جزاء. وقيل: القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بها. قال: وقد تكون بمعنى الفدية هنا؛ لأنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله على من شاء منهم بأن يفديه من النار، يهودي أو نصراني (٢)، كما ثبت في الصحيح (٣).

وقال ابن التين: تحصلنا على ستة أقوال في الصرف: الحيلة، النافلة، التوبة، الفريضة، الاكتساب، الوزن، والعدل أربعة: النافلة، الفدية، الفريضة -قاله البخاري وغيره- الكيل، قاله القزاز عن غيره. وقال ابن فارس: العدل: الفداء هنا (٤).

عاشرها: معنى قوله: "غَيْرِ مَوَالِيهِ" يحتمل الحلف والموالاة، ولم يجعل إذن الموالي شرطًا في جواز ادعاء نسب أراد، لكن ذكره توكيدًا للتحريم، يبينه الحديث الآخر: "مَنْ تَوَلَّى غيرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ" (٥).


(١) "المحكم" ٨/ ٢٠١.
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٨٧. بتصرف.
(٣) روى مسلم (٢٧٦٧) كتاب: التوبة، باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. عن أبي
موسى الأشعري مرفوعًا: "إذا كان يوم القيامة دفع الله -عز وجل- إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا، فيقول: "هذا فكاكك من النار".
(٤) "مجمل اللغة" ٣/ ٦٥٢.
(٥) رواه مسلم (١٥٠٨) كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>