للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن مسعود نحوه (١).

وقال مسروق (٢): لم يكونوا يعدون الفجرَ الذي يملأ البيوت والطرق، وهذا قول الأعمشِ (٣).

وقال ابن عساكر: قام الإجماع عَلَى أن الخيطَ الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، ولم يخالف فيه إلا الأعمش، ولم يعرج أحد عَلَى قوله لشذوذِه.

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ: حَدَّثَنَا أصحابُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أحيل الصوم عَلَى ثلاثة أحوال: صيام ثلاثة أيام لما قدم المدينة، ثم صوم رمضان، ومن لم يصم أطعم مسكينًا، ثم نزلت {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اَلشَّهرَ فَلْيَصُمهُ} [البقرة: ١٨٥] الاية، فكانت الرخصة للمريض والمسافر (٤).

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -ولم يسمع منه (٥) - قَالَ:


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٣٤ (٧٦١٩) كتاب: الصيام، باب: تأخير السحور، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٧ (٨٩٣١) كتاب: الصيام، من كان يستحب تأخير السحور، والطبري ٢/ ١٨٠ (٣٠١٠ - ٣٠١١) بمعناه.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: لفظ مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ الطرق والبيوت.
(٣) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٩ (٩٠٧٥) والطبري ٢/ ١٧٩ (٣٠٠٠ - ٣٠٠١) عن الأعمش، عن مسلم قال: لم يكونوا يعدوا الفجر فجركم ولكن يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق.
(٤) رواه البيهقي في "سننه" ٤/ ٢٠٠ كتاب: الصيام، باب: ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان.
(٥) قال الترمذي في "سننه" ٥/ ٢٩١ بعد حديث (٣١١٣): عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن غلام صغير ابن ست سنين. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>