للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "الإشراف" لابن المنذر: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب، بل هو منهي عنه، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك أنه من رمضان، منهم علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم (١)، والأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور إسحاق (٢). وفي "المحلى" عن ابن عمر والضحاك بن قيس أنهما قالا: لو صمنا السنة كلها لأفطرنا اليوم الذي يشك فيه (٣).

وجاء ما يدل عَلَى الجواز عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاصي ومعاوية وعائشة وأسماء بنت الصديق (٤)، فإن حال دون منظره غير وشبهه فكذلك لا يجب صومه عند الكوفيين ومالك والشافعي والأوزاعي، ورواية عن أحمد، فلو صامه وبان (له) (٥) أنه من رمضان يحرم عندنا، وبه قَالَ الثوري والأوزاعي. وقال ابن عمر، وأحمد وطائفة قليلة: يجب صومه في الغيم دون الصحو (٦).


(١) رواها عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤ (٩٤٨٩ - ٩٤٩٠، ٩٤٩٣ - ٩٤٩٥، ٩٤٩٧ - ٩٤٩٨، ٩٥٠٣، ٩٥٠٦ - ٩٥٠٧) كتاب: الصيام، ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.
(٢) انظر: "المبسوط" ٣/ ٦٣، "عيون المجالس" ٢/ ٦١١، "البيان" ٣/ ٥٥٧، "المغني" ٤/ ٣٣٨.
(٣) "المحلى" ٧/ ٢٣.
(٤) رواه البيهقي ٤/ ٢١١ عن أبي هريرة وأسماء وعائشة.
(٥) من (ج).
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٦١ (٧٣٢٣)، والبيهقي ٤/ ٢٠٤ عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>