للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: لو نوى صوم غدٍ من رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عندنا، خلافًا للمزني، إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشدًا.

وفي "شرح الهداية": لا يصير صائمًا بقوله: أصوم غدًا إن كان من رمضان، دون ما إذا كان من شعبان لتردده، فلو قَالَ: إن كان من رمضان فعنه، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر، فمكروه لنزدده أيضًا، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه، أو من شعبان فلا عن الواجب، ولو قَالَ: أصوم غدًا من رمضان أو تطوعًا، لا يصير صائمًا قطعًا.

فرع: من انفرد برؤية الهلال ولم يقبل صام سرًّا، كالمنفرد برؤية هلال شوال يفطر.

فرع: إذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح.

وظاهر الحديث التعدي إلى غيره مطلقًا، وقد وقعت المسألة في زمن (ابن عباس) (١) وقال: لا نزال نصوم حَتَّى يكمل ثلاثين أو نراه، وبهذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). ويمكن إرادته هذا.

فرع: لا يثبت هلال رمضان بشهادة واحد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، وإن كان في الأمران الشافعي رجع عنه، ولا يثبت هلال شوال بواحد، خلافًا لأبي ثور (٣).


(١) وقع في الأصل: ابن عبد البر. والمثبت من هامشه حيث إنه كذا في مسلم.
(٢) رواه مسلم (١٠٨٧) كتاب: الصيام، باب: بيان أن لكل بلد رؤيتهم وانهم ..
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٥٥، "البيان" ٣/ ٤٨٠، ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>