للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر وحفصة وعائشة (١)، ولا مخالف لهم.

وعند أبي حنيفة: لو صام رمضان بنية النفل أجزأه (٢)، وكذا إن أطلق يجزئه عنه، مسافرًا كان أو حاضرًا، قَالَ: فإن نوى النذر أو الكفارة أجزأه عن رمضان إن كان حاضرًا، وعن نذره إن كان مسافرًا. والمراد هنا بالذنوب: ما عدا التبعات، والفضل واسع.


(١) رواه عن ابن عمر: البيهقي في "سننه" ٤/ ٢٠٢ كتاب: الصيام، باب: الدخول في الصوم بالنية.
ورواه عن حفصة: ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٣ (٩١١٢) كتاب: الصيام، من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والدارقطني ٢/ ١٧٣، والبيهقي ٤/ ٢٣ ورواه عن عائشة البيهقي ٤/ ٢٠٣.
(٢) انظر: "المبسوط" ٣/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>