للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد: أي: يذبحها. ولم يأمره بشقصها ولكنه عَلَى التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه.

وفي كتاب "الرقاق" لابن المبارك عن ابن جريج قَالَ: قَالَ سليمان بن موسى عن جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع أذى الخادم، وليِكُ عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء (١).

وفي "علل الدارقطني" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "خمس يفطرن الصائم وينفضن الوضوء: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بشهوة،


= تنبيه رابع: وقع عند الطبراني في "الأوسط": نا طلحة بن عمرو الجعفري قال: سمعت عمرو بن دينار عن عروة بن المغيرة بن شعبة. به.
وقال الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طلحة بن عمرو! كذا قال!
قلت: صوابه: طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان، عن عروة، ولعله خطأ من بعض النساخ. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليشقص الخنازير". قال ابن الأثير: أي فليقطعها قِطعًا ويفصلها أعضاءً كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شقصه يشقصه، وبه سمي القصاب مشقصًا. المعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير، فإنهما في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابًا.
اهـ. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٤٩٠ مادة (شقص).
(١) "الزهد والرقائق" (١٣٠٨)، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٢ (٨٨٨٠)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص: ٢٠ النوع الخامس، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٣١٧ (٣٦٤٦) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله.
قوله. قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر، وهو موقوف مرسل قبل التوقيف، فإن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره، بينهما عطاء بن أبي رباح في أحاديث كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>