للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المهلب: روى زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعًا: "شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يومًا".

وبالثاني قَالَ الطحاوي والبيهقي (١): والأحكام متكاملة فيهما لأن في الأول الصوم وفي الثاني الحج.

فإن قلت: موضع العبادة من ذي الحجة لا يتأثر بالنقص؛ لأن موضع العبادة منه في أوله خاصة. فجوابه أنه قد يكون في أيام الحج من النقصان والإغماء مثل ما يكون في آخر رمضان، وذلك أنه قد يغمى هلال ذي القعدة ويقع فيه غلط بزيادة يوم أو نقصانه، فإذا كان ذَلِكَ وقع وقوف الناس بعرفة في ثامن ذي الحجة ومرة عاشره.

وقد اختلف العلماء فيمن وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل عرفة أو بعده، أيجزئ عنه؛ لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص، والإجزاء هو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي،


= وأورده الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢٦٢ في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي (٤٨١٢) من طريق مروان بن معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق. به. وقال الذهبي: عبد الرحمن ضعفوه، قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ضعيف، ومرة قال: متروك، وقال البخاري: فيه نظر. اهـ.
وأورد متنه الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٤٧ وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: رجاله رجال الصحيح اهـ.، ولم أقف عليه في "الكبير" فلعله في الجزء المفقود من المعجم، وقول الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، فيه نظر، إن كان طريق الطبراني هو نفس الطريق السابق الذي فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وقد أجمعوا على ضعفه، إلا أنه قد يكون طريق الطبراني غير هذا الطريق والله أعلم.
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٥٨ - ٥٩، و "سنن البيهقي" ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>