للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجر كم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ الطرق والبيوت (١).

وقال أبو عبيد: الخيط الأبيض: هو الصبح المصدق، والأسود: هو الليل، والخيط: هو النور.

واختلف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب عَلَى من يريد الصوم كما فرضه ابن المنذر، فقال الأربعة وأبو ثور: إنه يحرم عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق وهو المنتشر ضوءه معترضًا به.

وروي معناه عن عمر وابن عباس، وهو قول عطاء وعوام علماء الأمصار (٢).

وفيه: قول ثان رويناه عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة وابن مسعود وغيرهم، فروينا عن سالم بن عبيد الله أن أبا بكر الصديق نظر إلى الفجر مرتين ثم تسحر في الثالثة، ثم قام فصلى ركعتين، ثم أقام بلال الصلاة (٣).

وعن علي أنه قَالَ حين صلى الفجر: الآن حين تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود (٤).


(١) تقدم.
(٢) انظر: "المبسوط" ٣/ ٥٤، "أحكام القرآن" ١/ ٩٢، "البيان" ٣/ ٤٩٧، "المغني" ٤/ ٣٢٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٧ (٨٩٢٩) كتاب: الصيام، من كان يستحب تأخير السحور، والطبري ٢/ ١٨٠ (٣٠١٢).
(٤) رواه الطبري ٢/ ١٨٠ (٣٠٠٩)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣٦١ للفريابي وعبد بن حميد والطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>