للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال هشام: كان عروة يأمرنا بهذا، يعني: إذا سمع النداء والإناء عَلَى يده، فلا يضعه حَتَّى يقضي حاجته منه. ورواه الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (١).

قلت: هو في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة مسندًا، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" ثم قَالَ: صحيح عَلَى شرط مسلم، ولم يخرجاه (٢).


(١) رواه أحمد ٢/ ٤٢٣، وعبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٧٢ - ١٧٣ (٧٣٦٩).
(٢) أبو داود (٢٣٥٠) كتاب: الصوم، باب: في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، "المستدرك" ١/ ٢٠٣، كتاب الصلاة، ١/ ٤٢٦ كتاب: الصوم ٢/ ٤٢٣، ٢/ ٥١٠، ورواه أيضًا الطبري ٢/ ١٨١ (٣٠٢٣)، والدارقطني ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٤/ ٢١٨ من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا، به.
ورواه أحمد ٢/ ٥١٠، والحاكم ١/ ٢٠٣، ٢٠٥، والطبري ١٨١/ ٢ (٣٠٢٤)، والبيهقي ٤/ ٢١٨ من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، مرفوعًا به. وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.
والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم -كما ذكر المصنف- وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمع أحدكم .. " الحديث، وحديث حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، فقال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح ا. هـ "علل ابن أبي حاتم" ١/ ١٢٣ - ١٢٤ (٣٤٠)، ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (٧٥٩) بتصرف يسير.
وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطي" ٢/ ٢١٢ فأورده وسكت، وسكوته عنه تصحيح له كما نص هو على ذلك في مقدمته للكتاب ١/ ٦٦ فقال: "وإن لم تكن فيه عله كان سكوتي عنه دليلًا على صحته. ا. هـ وهذِه الفائدة من "صحيح أبي داود" ٧/ ١١٥.
وتعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي فقال: سكت عنه عبد الحق، وهو حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>