للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث سهل يقتضي أن يكون متفرقًا، وذلك أن فرض الصيام كان في السنة الثانية قطعًا.

وقال سهل في حديثه: كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. فأنزل الله {مِنَ اَلفَجرِ} فدلَّ هذا عَلَى أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك إلى أن أسلم عدي في السنة التاسعة.

وقيل: العاشرة، حتى أخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذَلِكَ كان سواد الليل وبياض النهار.

قَالَ: وقوله: فأنزل الله بعد ذَلِكَ {مِنَ اَلفَجرِ} روي أنه كان بينهما عام (١).

وقال عياض: وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولًا ثم نسخ بقوله {مِنَ اَلفَجرِ} كما أشار إليه الطحاوي والداودي، وإنما المراد أن ذَلِكَ فعله وتأوله من لم يكن مخالطًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما هو من الأعراب، ومن لا فقه عنده، أو لم تكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار (٢).

قال الطحاوي: أهل الكتاب من شريعتهم أنهم إذا ناموا في ليلهم حرم عليهم ما يحرم على الصائم إلى خروجهم من صوم غد تلك الليلة (٣)، وهذا أسلفناه.


(١) "المفهم" ٣/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٢٥.
(٣) "شرح مشكل الآثار" ٢/ ٦٢٥ (تحفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>