للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح كما قَالَ ابن التين أنه سمي سحورًا لوقوعه في السحر؛ لأن السحر قبيل الصبح، وهو وقت السحور، وفيه الندب إليه وهو أمرُ إرشاد.

قَالَ ابن المنذر: أجمع العلماء أنه مندوب إليه (١) ولا إثم عَلَى من

تركه، وحض أمته عليه ليكون قوة لهم عَلَى صيامهم، وروى ابن عباس مرفوعًا: "استعينوا بأكل السحر عَلَى صيام النهار وبالقائلة عَلَى قيام الليل"، ذكره الحاكم في "مستدركه" (٢). وذكره ابن ابي حاتم من حديث أبي هريرة وقال: فيه مجاهيل (٣) وقد سماه - صلى الله عليه وسلم -: "الغداء المبارك" من حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود (٤)، وفي


(١) "الإجماع" لابن المنذر (١٤٧).
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٢٥، ورواه ابن ماجَهْ (١٦٩٣) كتاب: الصيام، باب: ما جاء في السحور، وابن خزيمة ٣/ ٢١٤ (١٩٣٩)، والطبراني ١١/ ٢٤٥ (١١٦٢٥)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٣٦٨ في ترجمة: سلمة بن وهرام (٧٨٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٤/ ١٨٢ - ١٨٣ (٤٧٤٢) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
قال الحاكم: زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما، لكن الشيخين لم يخرجاه عنهما، وهذا من غرر الحديث في هذا الباب.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/ ٧٠: هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وكذا قال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٧٠، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٧٥٨)، وانظر: "كشف الخفاء" (٣٣٠).
(٣) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٤١ (٧٠١).
(٤) أبو داود (٢٣٤٤) كتاب: الصوم، باب: من سمى السحور الغداء، ورواه النسائي ٤/ ١٤٥، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٢٧، وفي "فضائل الصحابة" ٢/ ١١٥٥ - ١١٥٧ (١٧٤٨)، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٧٩ (٢٤٧٣)، وابن خزيمة ٣/ ٢١٤ (١٩٣٨)، ابن حبان ٨/ ٢٤٤ (٣٤٦٥) كتاب: الصوم، باب: السحور، والطبراني ١٨/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٦٢٨)، والبيهقي ٤/ ٢٣٦ كتاب: الصيام، باب: استحباب =

<<  <  ج: ص:  >  >>