للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعليق أبي هريرة رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عمر قَالَ: إن أبا هريرة كان يصبح مفطرًا فيقول: هل من طعام؟ فيجده أو لا يجده فيتم ذَلِكَ اليوم (١).

وتعليق حذيفة رواه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن الثوري، عن الأعمش، عن طلحة، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن حذيفة أنه بدا له أن يصوم بعد أن زالت الشمس فصام (٢)، وفي لفظ: من بدا له الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم (٣).

ورواه البيهقي بإسناد صحيح (٤)، وهو ما نص عليه الشافعي في [رواية] (٥) حرملة، لكن مشهور مذهبه اختصاصه بما قبل الزوال، وتعليق ابن عباس (٦) قَالَ ابن حزم: رواه طاوس عنه بلفظ: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (٧). ومن طريق سعيد بن عبيد، عن ابن عمر مثله بزيادة: ما لم يطعم فإن بدا له أن يطعم طعم، وإن بدا له أن يجعله صومًا كان صومًا (٨).


(١) عبد الرزاق ٤/ ٢٧٤ (٧٧٨١) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن مهران أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مضطرين فيقولان: هل من طعام؟ فيجدانه أو لا يجدانه فيتمان ذلك اليوم.
(٢) ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩١ (٩٠٩١).
(٣) عبد الرزاق ٤/ ٢٧٤ (٧٧٨٠).
(٤) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٠٤.
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٦) ورد بهامش (م) وعن ابن عباس: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.
(٧) ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٠ (٩٠٨٠) عن طاوس، عن ابن عباس.
(٨) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٩٠٨١، ٩٠٨٨) كتاب: الصيام، من قال: الصائم بالخيار في التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>