للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ّعَرُوبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي.

واختلف أهل العلم متى تصح النية في النفل؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجزئ بنية قبل الزوال، وهو قول أكثر العلماء؛ احتجاجًا بحديث عائشة السالف.

وفي بعض طرقه: "إني إذًا صائم" (١).

وهو أقوى في الدلالة عَلَى ابتداء النية، وسلف في بعض طرقه: "إني إذًا صائم" و"إني إذًا أصوم" (٢) ويفرض الصيام. وألحق أبو حنيفة الفرض به والنذر المعين أيضًا، وهو قول الأوزاعي وابن المسيب

وإسحاق (وعبد الملك) (٣) وابن المعدل من المالكية.

وقال الشافعي: لا يجوز الفرض إلا بنية من الليل، وهو قول مالك والليث وأحمد (٤).

وقال مالك وجابر بن زيد والمزني وداود: لا يجوز النفل إلا بنية من الليل، وزعم ابن حبيب: أن حديث الباب من خصائص عاشوراء، ونقله ابن المفضل في كتابه "صوم التطوع" عن غير واحد من السلف، منهم ابن سيرين وسعيد بن جبير.

والظاهر من مذاهب العلماء المشهورين أنه لا يتم صيام من أكل فيه، ويرون أن ذَلِكَ كان في ابتداء الأمر قبل وجوب رمضان عَلَى مذهب من يرى وجوبه، ثم نسخ.


(١) رواه مسلم (١١٥٤/ ١٧٠).
(٢) تقدم.
(٣) في (ج): وعبد الرحمن الملك.
(٤) "عيون المجالس" ٢/ ٦٠٥، "البيان" ٣/ ٥٨٩، "المغني" ٤/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>