(٢) رواه أحمد ٦/ ٢٦٦، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ١٨٧ (٢٩٧٨ - ٢٩٧٩) من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: قال أبو هريرة .. الحديث. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" ٢/ ٤٩٧ (١٠٨٢) من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كان أبو هريرة يقول .. الحديث. (٣) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": عمرو، ولعله الصواب. (٤) رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ١٩١ (٣٠٠٥ - ٣٠٠٦) وفيه عن محمد بن عمرو. وانظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٩ - ٥٠. تتمة: قال البيهقي: وروينا عن ابن المنذر أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله -عز وجل- الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع =