للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قاله ربيعة أيضًا، وهو حسن، ومن الحجة أيضًا إجماعهم عَلَى أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم، فترك الاغتسال من جنابة تكون بالليل أحرى.

واحتج من أبطل، بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "من أصبح جنبًا أفطر ذَلِكَ اليوم".

قَالَ ابن بطال: ولم يقل أحد من فقهاء الأمصار غير الحسن (بن حي) (١)، قَالَ: وأبو هريرة الذي روى حديث الفضل قد رجع عن فتياه إلى قول عائشة وأم سلمة، ورأى ذَلِكَ أولى مما حدَّث به الفضل لحديث عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى منصور، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا هريرة رجع عن ذَلِكَ لحديث عائشة (٢)، وروى محمد بن (عمر) (٣) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه نزع عن ذَلِكَ أيضًا (٤).


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٩١: بن صالح.
(٢) رواه أحمد ٦/ ٢٦٦، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ١٨٧ (٢٩٧٨ - ٢٩٧٩) من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: قال أبو هريرة .. الحديث. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" ٢/ ٤٩٧ (١٠٨٢) من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كان أبو هريرة يقول .. الحديث.
(٣) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": عمرو، ولعله الصواب.
(٤) رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ١٩١ (٣٠٠٥ - ٣٠٠٦) وفيه عن محمد بن عمرو.
وانظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٤٩ - ٥٠.
تتمة: قال البيهقي: وروينا عن ابن المنذر أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله -عز وجل- الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع =

<<  <  ج: ص:  >  >>