للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول ابن عباس: رواه ابن أبي زياد في "تفسيره" عنه كما سبق، وجويبر عن الضحاك عنه، وقيل: الطفل. وأثر جابر بن زيد رواه ابن أبي شيبة (١)، عن يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن هرم: سُئلَ جابر بن زيد عن رجل نظر لامرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قَالَ: لا، ويتم صومه (٢).

وهذا الأثر في هذا الباب في بعض النسخ (٣)، وفي بعضها في الباب بعده، وذكره ابن بطال فيهما (٤).

سابعها: بوَّب مالك في "موطئه" عَلَى حديث عائشة باب: التشديد في القبلة للصائم (٥). وهو دليل عَلَى أن القبلة لا تمنع صحة الصوم، وهو إجماع، واحتج به الشافعي عَلَى الجواز عند الأمن، وذكر ابن المنذر أنه كرهها للشاب والشيخ.

وقال ابن حبيب عن مالك: يشدد فيها في الفريضة، ويرخص فيها في التطوع، وتركها أحب إليَّ من غير ضيق، ويشدد فيها عَلَى الشاب في الفريضة ما لم يشدد عَلَى الشيخ، وفي "المجموعة" عنه: كراهتها في الفرض والتطوع (٦).

قَالَ محمد بن سحنون: أجمع العلماء عَلَى أن القبلة والمباشرة إذا لم تحركها شهوة أن صومه تام ولا قضاء عليه.


(١) "المصنف" ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٠) كتاب: الصيام، باب: ما قالوا في الصائم يفطر حين يمني.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٠).
(٣) في نسخة أبي ذر الهروي، انظر: اليونينية ٣/ ٣٠.
(٤) "شرح ابن بطال" ٤/ ٥١، ٥٤.
(٥) "الموطأ" ١/ ٣٠٦.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>