للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن الربيع عنه قَالَ: لا يفطر الرجل يدخل حلقه الذباب (١)، وعنه أيضًا: إذا مضمض وهو صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده، فليس عليه شيء يتم صومه (٢).

وعن ابن عباس والشعبي: إذا دخل في حلقه الذباب لا يفطر (٣)،

وبه قَالَ الأئمة الأربعة وأبو ثور.

قَالَ ابن المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم، وقول أشهب: أحب إليَّ أن يقضي ليس بالبين كما قاله الشيخ أبو محمد، وألزم ابن المنذر إلحاق من وطئت مكرهة بذلك وهو لا يقول به، وكذا النائمة، وأثره الثاني، ومجاهد قَالَ بمقتضاه أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور.

وقال عطاء والأوزاعي ومالك والليث: عليه القضاء، زاد أحمد والكفارة.

وقال ابن قدامة: الظاهر أنه كالعامد، نص عليه، وهو قول عطاء وابن الماجشون. وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف في الجواب، وفي رواية أحمد بن القاسم عنه: كل أمر غلب عليه ليس عليه قضاؤه ولا غيره (٤).


(١) السابق ٢/ ٣٤٩ (٩٥ - ٩٧).
(٢) السابق ٢/ ٣٢٢ (٩٤٨٤).
(٣) السابق ٢/ ٣٤٩ (٩٧٩٣).
(٤) "المغني" ٤/ ٣٧٤. وقال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" (٦٣٥): سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبن عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>