للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأغرب ابن القصار فحمله عَلَى التطوع، وترده رواية الدارقطني والحاكم: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا" إلى آخره (١).

وما أحسن قول الداودي: لعل مالكًا لم يبلغه هذا الحديث، وقال أبو حنيفة: القياس وجوب القضاء، والاستسحان نفيه لهذا الحديث.

قَالَ ابن التين: وهذا يدل عَلَى أن مذهب أبي حنيفة فيه مذهب جميل.

وأما بعض أتباعه الأغبياء فقالوا: لا نسلم حديثه إلا فيما يتعلق بالجنة والنار دون ما يتعلق بالأحكام، ورووا ذَلِكَ عن النخعي أنه قَالَ: كانوا لا يقبلون حديثه في الأحكام.

قلت: أستغفر الله من ذَلِكَ وليتني لم أحكه.

واختلفوا في جماع الناسي فقالت طائفة: لا شيء عليه، قَالَ ابن المنذر: رويناه عن الحسن ومجاهد (٢)، وبه قَالَ الثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقالت طائفة: عليه القضاء، رويناه عن

ابن عباس وعطاء (٣)، وهو قول مالك والليث والأوزاعي.

وفيه قول ثالث: أن عليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن الماجشون وأحمد ورواية ابن نافع عن مالك (٤).


= ومن حديث أبي هريرة (١٩٣٦ - ١٩٣٧، ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، ٦٠٨٧، ٦١٦٤، ٦٧٠٩، ٦٧١١، ٦٨٢١)، ورواه مسلم (١١١١).
وانظر: "شرح ابن بطال" ٤/ ٦١.
(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) رواه عنهما عبد الرزاق ٤/ ١٧٤ (٧٣٧٥، ٧٣٧٧).
(٣) رواه عنه عبد الرزاق (٧٣٧٦).
(٤) انظر: "المغني" ٤/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>