للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأظن أبا حنيفة إنما فرق بين الذاكر لصومه والناسي عَلَى أصله في كل من أكل ناسيًا في رمضان أنه لا شيء عليه، وقد سلف في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (١).

ولا معنى لقول من فرق بين الوضوء للمكتوبة والنافلة بغير دليل ولا حجة.

ثانيها:

اختلف في السعوط للصائم (٢)، فذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق إلى أنه إذا استعط فعليه القضاء. يعنون أنه إذا احتاج إلى التداوي.

وقال مالك: إذا وصل طعم ذَلِكَ إلى فيه لضرورة إلى التداوي عليه القضاء، وقال الشافعي: إذا وصل ذَلِكَ إلى دماغه عليه القضاء، غير أن أصله أنه لا كفارة عَلَى من أكل عمدًا، قَالَ إسحاق: إن دخل حلقه عليه القضاء والكفارة، وبه قَالَ أبو مصعب (٣).

قَالَ ابن المنذر: وقال قائل: لا قضاء عليه، وقد روينا عن النخعي روايتين: كراهية السعوط والرخصة فيه (٤).


(١) راجع حديث أبي هريرة (١٩٣٣).
(٢) السَّعُوط بالفتح: الدواء يصب في الأنف، وقد أسعطه فاستعط: هو بنفسه.
والمسعُط: الإناء الذي يجعل فيه السعوط. انظر: "الصحاح" ٣/ ١١٣١، والنهاية في "غريب الحديث والأثر" ٢/ ٣٦٨، و"لسان العرب" ٤/ ٢٠١٦. مادة: (سعط).
(٣) انظر: "المبسوط" ٣/ ٦٨، "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٤، "المجموع" ٦/ ٣٣٥، "المغني" ٤/ ٣٥٣.
(٤) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٤ (٩٢٦٢) عن القعقاع قال: سألت إبراهيم، عن السعوط بالصبر للصائم، فلم ير به بأسًا. وروى أيضًا ٢/ ٣٠٤ (٩٢٦٣) عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالسعوط للصائم، وكره الصب في الآذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>