للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: إنما يخرج ولا يولج. يصح، كما قال ابن التين في غير المني؛ لأن المني يلتذ بخروجه.

وأما أثر ابن عباس: الفطر مما دخل وليس مما خرج، فأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في الحجامة للصائم فقال: الفطر مما يدخل وليس مما يخرج (١)، زاد البيهقي: والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل (٢).

وأما أثر عكرمة مثله فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، عن هشيم، عن حصين، عنه به (٣). وقد أسلفنا في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أنه روي عن علي وابن عباس: الوضوء مما خرج (٤)،


= (١٣٦٣) تحفة، والطبراني ١٨/ ٣٠٣ (٧٧٩)، ١٨/ ٣١٦ (٨١٧ - ٨١٩)، والدارقطني ٢/ ١٨٢، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٢٢٠ كتاب: الصيام، باب: من ذرعه القيء لم يفطر .. ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٢/ ٣٦ - ٣٧، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٣٦٩).
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، وقد رواه عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن فضالة، وفي غير رواية ابن إسحاق زِيْدَ: حنش الصنعاني بين أبي مرزوق وفضالة، وهو الصواب؛ لذا أعل أبو حاتم حديث ابن إسحاق الساقط من إسناده حنش، في "العلل" ١/ ٢٣٨ (٦٩١) فقال: بين أبي مرزوق وفضالة حنش الصنعاني من غير رواة ابن إسحاق اهـ.
(١) "المصنف" ٢/ ٣٠٨ (٩٣١٩) كتاب: الصيام، من رخص للصائم أن يحتجم.
(٢) "سنن البيهقي" ٤/ ٢٦١ كتاب: الصيام، باب: الإفطار بالطعام ..
(٣) "المصنف" ٢/ ٣٠٨ (٥/ ٩٣).
(٤) حديث عبد الله بن عباس رواه عبد الرزَّاق في "المصنف" ١/ ٣٢ (١٠٠) كتاب: الطهارة، باب: من يطأ نتنًا يابسًا أو رطبًا، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١/ ٥٢ (٥٣٥، ٥٣٨) كتاب: الطهارات، باب: من كان لا يتوضأ مما مست النار، والبيهقي ١/ ١١٦ كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الدم، وضعفه الحافظ في "التلخيص" ١/ ١١٧ - ١١٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>