للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العشر (١)، وقد أخرج الدارقطني، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يرى بأسًا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، ثم ذكره موقوفًا أيضًا (٢)، وعن الحارث، عن علي مرفوعًا: "لا يقضى رمضان في عشر ذي الحجة"، ثم قال: الموقوف أصح (٣)، زاد ابن أبي شيبة: فإنه شهر نسك، وعن أبي هريرة: لا بأس أن يصومها في العشر، وعن إبراهيم وابن المسيب مثله، وعن عطاء وطاوس ومجاهد: اقض رمضان متى شئت، وقال سعيد بن جبير: لا بأس به، يعني: في العشر، وعن الحسن: أنه كرهه (٤).

وقال ابن المنذر: اختلف في قضاء رمضان في ذي الحجة فكان ابن المسيب والشافعي وغيرهما يقولون: ذَلِكَ جائز إلا أيام النهي، وروينا عن علي أنه كرهه (٥)، وبه قال الحسن البصري، قال: وجوازها

أولى؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} إلا يوم النحر وأيام التشريق (٦).

وقوله: ويذكر عن أبي هريرة، إلى آخره، يعني: أنه روي عن أبي


(١) "المصنف" ٢/ ٣٢٥ (٩٥١٩) في الصيام، ما قالوا في قضاء رمضان في العشر.
(٢) "علل الدارقطني" ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٣) المصدر السابق ٣/ ١٧٥ - ١٧٦، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٦٠ (٩٠٦) مرفوعًا.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٥٦ (٧٧١٢) موقوفًا.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٢٥ (٩٥١٦ - ٩٥١٩، ٩٥٢١ - ٩٥٢٢) كتاب: الصيام، ما قالوا في قضاء رمضان في العشر.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٢٥٦ (٧٧١٢)، والبيهقي ٤/ ٢٨٥ كتاب: الصيام، باب: جواز قضاء رمضان في تسع ذي الحجة.
(٦) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٧٧١٠)، والبيهقي ٤/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>