للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه؛ لأنه واجب، ويحمل الحديث على التطوع (١).

ثانيها: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من قضى ما عليه من أيام رمضان في شعبان بعده فهو مؤدٍّ لفرضه غير مفرط (٢)، قلت: وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك رمضان وعليه منه شيء لم يقضه لم يتقبل منه ومن صام تطوعًا وعليه شيء منه لم يقضه لم يتقبل منه"، ضعيف، كما نبه عليه ابن أبي حاتم في "علله" (٣).

ثالثها: الإطعام في ذَلِكَ مد لكل مسكين عند جمهور القائلين به، وقال أشهب: يطعم في غير المدينة مدًّا ونصفًا وهو قدر شبع أهل مصر (٤).

وقيل: إنه استحباب، وقال الثوري: يطعم نصف صاع.


(١) "المفهم" ٣/ ٢٠٨.
(٢) "الاستذكار" ١٠/ ٢٢٩.
(٣) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٥٩ (٧٦٨). والحديث رواه أحمد ٢/ ٣٥٢، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٣٢١ (٣٢٨٥) وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٤٩، ١٧٩ وقال في الموضع الأول: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام! وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال في الثاني: هو حديث حسن!!
وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" ٣/ ١١٨ (٢٣٣٤): فيه عبد الله بن لهيعة.
قلت: ولم يزد على هذا، فكأنه يشير إلى ضعفه.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٨٣٨) فليراجع.
(٤) في "النوادر والزيادات" ٢/ ٥٤. قال أشهب: يجزئه مد لكل يوم بالمدينة ومكة، وليخرج بغيرها مدًا وثلثًا، يريد الوسط من شبع كل بلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>