للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى موجود في الإقامة الطارئة في أثناء النهار، وحجة الباقين الآية {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقٍ، والفطر رخصة للمسافر، ومن تمامها أن لا يجب عليه أكثر من يوم، فلو أمرناه بالإمساك والقضاء منعناه منها وأوجبنا عليه في بدل اليوم أكثر من يوم، والله تعالى إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لذلك الحائض كان يلزمها أكثر من يوم إنما يلزم الصيام من يصح منه الذي لا قضاء معه.

وأما صوم عاشوراء فإنما خوطبوا به إذ ذاك ولم يعلموا غيره، وأيضًا فإنهم متطوعون وأمره بالإمساك لهم على وجه الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>