للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر في "الإقناع": إنه يجب ذَلِكَ، ولعل مراده تأكيده- نعم ذهب إليه ابن حزم على مقتضى الحديث قال: فإن لم يفعل فهو عاص ولا يبطل صومه بذلك (١)، والحكمة فيه ما في التمر من البركة والماء أفضل المشروبات، وقيل غير ذلك مما أوضحته في كتب الفروع وأما تعجيل الفطر فهو سنة؛ لحديث سهل المذكور (٢)، قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة صحاح (٣) وفي "سنن أبي داود" والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون"، صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم (٤)، وإنما حض الشارع عليه؛ لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل فيكون ذَلِكَ زيادة في فروض الله تعالى؛ ولأنه أرفق بالصائم


= هذا سند صحيح، وصححه من طريقيه فيها (٢١١٠).
وروى ابن خزيمة (٢٠٦٥) من طريق يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائمًا لم يصل حتى نأتيه برطب وماء … الحديث.
وانظر: "الإرواء" ٤/ ٤٧.
(١) "المحلى" ٧/ ٣١.
(٢) هو حديث الباب (١٩٥٧).
(٣) "الاستذكار" ١/ ١٧٧.
(٤) "سنن أبي داود" (٢٣٥٣)، "سنن النسائي الكبرى" ٢/ ٢٥٣ (٣٣١٣)، "سنن ابن ماجه" (١٦٩٨)، ابن حبان ٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٣٥٠٣)، و ٨/ ٢٧٧ (٣٥٠٩)، الحاكم ١/ ٤٣١.
ورواه أيضًا أحمد ٢/ ٤٥٠، وابن خزيمة ٣/ ٢٧٥ (٢٠٦٠)، والبيهقي ٤/ ٢٣٧ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال النووي في "المجموع" ٦/ ٤٠٤: إسناده صحيح. وأورده البوصيري في "المصباح" ٢/ ٧١ وذكر أن أبا داود والنسائي روياه، فلا أدري لماذا أورده؟! وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٣٨): إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>