للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث الربيع بضم الراء وفتح الباء وتشديد المثناة تحت مكسورة، ومعوذ بكسر الواو وبالذال المعجمة، أخرجه مسلم أيضًا (١).

والعِهن: فيه هو الصوف الأحمر، كما قيده القرطبي (٢)، وقال ابن التين: إنه الصوف وقيل المصبوغ، وقد تقدم ذَلِكَ، وظاهر حديثها وقول عمر التدريب في حقهم، والإجماع قائم على أنه لا تلزم العبادات إلا بعد البلوغ إلا أن كثيرًا من العلماء استحبوا تدريب الصبيان على الصيام والعبادات رجاء بركتها لهم وليعتادوها وتسهل عليهم عند اللزوم، وفيه أن من حمل صبيًا على الطاعة ودربه على التزام الشرائع فإنه مأجور به (٣)، وأن المشقة التي تلزم الصبيان في ذَلِكَ غير محاسب بها من حملهم عليها.

واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصيام، فكان الحسن وابن سيرين وعروة وعطاء والزهري وقتادة (٤) والشافعي يقولون: يؤمر به إذا أطاقه (٥)، وقال الأوزاعي: إذا أطاق صيام ثلاثة أيام تباعًا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل على صوم رمضان (٦)، واحتج بحديث ابن


(١) مسلم (١١٣٦).
(٢) "المفهم" ٣/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٣) ويدل لذلك أيضًا ما رواه مسلم (١٣٣٦) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء، فقال: "من القوم؟ " قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ١٥٣ (٧٢٩٠ - ٧٢٩٣) عن ابن سيرين والزهري وقتادة وعروة. ورواه (٧٢٩٤) عن عطاء قال: يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام؛ لأن الصلاة هي أهون.
(٥) "حلية العلماء" ٣/ ١٤٣، "البيان" ٣/ ٤٦٢.
(٦) "المغني" ٤/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>