للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق عن محمد، عن الأحمر -أبي خالد- عن حميد قال: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، الحديث.

الشرح:

تعليق سليمان عن حميد تقدم في باب: قيامه بالليل ونومه أيضًا (١)، ومحمد هذا قال الجياني وغيره: هو محمد بن سلام (٢).

وفي هذِه الأحاديث من الفقه: أن النوافل المطلقة ليس لها أوقات معلومة وإنما يراعى فيها وقت النشاط لها والحرص عليها.

وفيه: أنه - عليه السلام - لم يلتزم سرد الصيام الدهر كله، ولا سرد الصلاة بالليل كله رفقًا بنفسه وبأمته؛ لئلا تقتدي به في ذَلِكَ فيجحف بهم، وإن كان قد أُعطي من القوة في أمر الله تعالى ما لو التزم الصعب منه لم ينقطع عنه، فركب من العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام، وبهذا أوصى عبد الله بن عمرو، فكان إذ كبر يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وقول ابن عباس: أنه - عليه السلام - ما صام شهرًا كاملًا قط غير رمضان، يشهد لحديث أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة السالف بالصحة، وهما مبينان لحديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنه - عليه السلام - كان يصوم شعبان كله، أن المراد بذلك أكثره، كما

سلف.


(١) سلف برقم (١١٤١).
(٢) "تقييد المهمل" ٣/ ١٠٢٨.
(٣) يأتي قريبًا برقم (١٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>