للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك، وابن القاسم، وأشهب في "المجموعة" صيامه.

قال ابن حبيب: إنما النهي إذا صام فيه ما نهي عنه (١)، وهو مذهب

سائر الفقهاء إلا الظاهرية، فإنهم أثموا فاعله عمدًا بظاهر أحاديث النهي عنه (٢)، وقد صح أنه قال: "إني أصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٣)، وعندنا أن صومه غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف ضررًا أو فوت حق، ومستحب لغيره.

واحتج من لم يكرهه بقوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة: ١٨٤] وبقوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى: "إلا الصوم فإنه لي" (٤).

قال الداودي: وإنما صار صيام يوم ويوم أفضل؛ لأنه أبقى لقوة الجسم وإذا استمر صار عادة.


= كما في "كشف الأستار" (٢٢٦٢)، والحاكم ١/ ٥٤، ٢/ ٤٦٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٨٥، وفي "الشعب" ٥/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (٧٠٥٥ - ٧٠٥٦). عن ابن عباس مرفوعًا.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ١٥٥: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٤١٧).
ورواه الحاكم ١/ ٥٥، ٤/ ٢٤٥، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٨٥، وفي "الشعب" ٥/ ٣٩٣ (٧٠٥٧).
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٧٧.
(٢) انظر "المحلى" ٧/ ١٢.
(٣) سيأتي برقم (٥٠٦٣) كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ورواه مسلم (١٤٠١) كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت … من حديث أنس.
(٤) سبق برقم (١٩٠٤)، ورواه مسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>