للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

قال القاضي والمتولي: صوم داود أفضل من صوم الدهر، وفي كلام غيرهما إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا بابن عمرو ومن في معناه تقديره لا أفضل من هذا في حقك، يؤيد هذا أنه لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد، ولو كان ما قاله لابن عمرو أفضل في حق كل الناس لأرشد حمزة إليه وبينه له.

وقال الغزالي في "الإحياء" بعد أن قرر استحباب صوم الدهر: ودونه مرتبة أخرى وهي صوم نصفه (١). كذا ذكر، وهو أشد على النفس، ومن لا يقدر على ذَلِكَ فليصم ثلاثة، وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومين، فإذا صام ثلاثة من أول الشهر، وثلاثة من وسطه، وثلاثة من آخره فهو ثلث واقع في الأوقات الفاضلة، فإن صام الاثنين والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث.


= قال البوصيري في "المصباح" ٢/ ٧٢: إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وكذا ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٥٩)، وقال: ثم إن الحديث لو صح، لم يجز العمل به؛ لأنه من شريعة من قبلنا وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا، لاسيما وقد ثبت النهي عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - حتى قال - صلى الله عليه وسلم -، في رجل يصوم الدهر: "وددت أنه لم يطعم الدهر". رواه النسائي بسند صحيح اهـ.
(١) "الإحياء" ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>