للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكسوف يكون فيها دون غيرها، وقد أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام وغير ذَلِكَ من فعل البر عند الكسوف وأمر بصيامها لذلك (١).

وقال غيره: كأن البخاري أراد بالترجمة أحاديث ليست على شرطه، واعترض عليه أيضًا ابن التين وقال: لم يأت بحديث وإنما ذكرها لأجل حديث أبي ذر في الترمذي (٢)، وليس إسناده عنده بالقوي فأشار أن فيه حديثًا، وكذا ابن المنير، وقال: الأحوط للمتطوع أن يخصص الثلاث الذي في حديث أبي هريرة بهذِه الأيام؛ ليجمع بين ما صح وما نقل في الجملة وإن لم يبلغ مرتبة هذِه (٣) الصحة (٤) قلت: جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة ذَلِكَ مصرحًا به فلا حاجة إلى هذا التخرص.

أخرج الإمام أبو محمد عبد الله بن عطاء الإبراهيمي من حديث يونس بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي صادق، عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: بالوتر قبل أن أنام، وأصلي الضحى ركعتين، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهي البيض. وجاء فيه أحاديث أخر منها عن معاوية بن قرة، عن أبيه مرفوعًا: "صيام البيض صيام الدهر" أخرجه الدارمي في "مسنده" (٥). ومنها عن أبي ذر: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيام ثلاثة أيام ثلاث عشرة


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٨١.
(٢) الترمذي (٧٦١) وقال حسن، وقال الألباني: حسن صحيح.
(٣) ورد بالهامش: كذا في ابن المنير: هذا في.
(٤) "المتواري" ص ١٣٤.
(٥) "مسند الدارمي" ٢/ ١٠٩٣ (١٧٨٨).
وصححه ابن حبان ٨/ ٤١٣ (٣٦٥٢)، والألباني في "الصحيحة" (٢٨٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>