للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أي الشهر صام (١). وحاصله ثلاثة أيام من كل شهر حيث صامها في أي وقت أوقعها كما قالت عائشة، واختلاف الأحاديث يدل على أنه لم يرتب على زمن بعينه من الشهر. ومن الغريب إبدال الخامس عشر بالثاني عشر مع أن الاحتياط صومه معه.

فصل:

قوله: (أوصاني خليلي) فيه: جواز قول الصاحب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذلك ولا يقول: أنا خليله لقوله: "لو كنت متخذًا خليلا لتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن إخوة الإسلام" وقد تقدم (٢).

وقوله: "وأن أُوتر قبل أن أنام" قال الداودي: فيه جواز النفل بعد الوتر وتعجيل الوتر قبل القيام لما يخشى من غلبة النوم (٣) (٤).


= الصباح، عن هنيدة الخزاعي، عن امرأته، عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صم من كل شهر ثلاثة أيام من أوله، الاثنين والخميس، والخميس الذي يليه". وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شريك، عن الحر بن الصباح، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الشهر الاثنين، والخميس الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه، فقالا: هذا خطأ، إنما هو الحر بن صباح، عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ. "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٣١ (٦٧١).
(١) مسلم (١١٦٠) كتاب: الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر …
(٢) سيأتي برقم (٤٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: الخوخة والممر في المسجد ورواه مسلم (٢٣٨٢) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق.
(٣) ورد بهامش الأصل: آخر ٢ من ٧ من تجزئة المصنف.
(٤) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الخمسين كتبه مؤلفه غفر الله له.

<<  <  ج: ص:  >  >>