للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: لا بأس بتطييبه. قال الشافعي في "الأم": ولا بأس بأن يقص فيه: لأنه وعظ وتذكير (١).

فرع: في "شرح الهداية": أنه يكره التعليم في المسجد بأجر، وكذا كتابة المصحف بأجر، وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس أن يخيط فيه.

فائدة: قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر (٢).

فرع: من نوى اعتكاف مدة، وشرع فيها فله الخروج منها خلافًا لمالك (٣)، وادعى ابن عبد البر (٤) عدم اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ وأن القضاء لازم عند جميع العلماء فإن لم يشرع فالقضاء مستحب. ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه، واحتج بحديث عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر .. الحديث.

وفيه: فأتى معتكفه (فلما اعتكف أفطر عشرًا) (٥) من شوال، (٦) وهو قول غريب.

قال الترمذي: لما قطع اعتكافه من أجل أزواجه قضاه على مذهب من يرى قضاء التطوع إذا قطعه (٧). قلت: لكنه لم يشرع فيه.


(١) "الأم" ٢/ ٩٠.
(٢) نقل هذا الإجماع ابن المنذر في "الإجماع" ص ٦٠ (١٥٥)، ونقله ابن القطان الفاسي في "الإقناع" ٢/ ٧٥١ (١٣٥١) عن ابن المنذر في "الإشراف".
(٣) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٦٨٠.
(٤) "الاستذكار" ١٠/ ٢٨٦.
(٥) ورد بهامش الأصل: لعله: فلما أفطر اعتكف عشرا.
(٦) سيأتي برقم (٢٠٣٣)، ورواه مسلم (١١٧٣).
(٧) "سنن الترمذي" ٣/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>