للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يخرج المعتكف إلا إلى الجمعة والبول والغائط خاصة. وقال مالك: إن خرج المعتكف لعذر ضرورة مثل موت أبويه وابنه ولا يكون له من يقوم به فإنه يبتدئ اعتكافه، والذين منعوا خروجه لغير الحاجة أسعد باتباع الحديث (١).

وفيه كما قال ابن المنذر: دلالة على امتناع العشاء في بيته والخروج من موضعه إلا للحاجة. قال: واختلفوا في ذَلِكَ، فكان الحسن وقتادة يقولان: له أن يشرط العشاء في منزله. وبه قال أحمد، وقال أحمد: إن كان المعتكف في بيته فلا شيء عليه (٢). وقال أبو مجلز: ليس له ذَلِكَ (٣). وهو يشبه مذاهب المدنيين وبه نقول؛ لأنه موافق للسنة، وعن مالك في الرجل يأتيه الطعام من منزله ليأكله في المسجد فقال: أرجو أن يكون خفيفًا (٤).

وفيه: دلالة غير ما سلف على إباحة غسل المعتكف رأسه: لأنه في معنى الترجيل (٥).


(١) انظر هذِه المسألة في "المبسوط" ١/ ١١٧، "المنتقى" ٢/ ٧٧، ٧٩، "النوادر والزيادات" ٢/ ٩١، "الأم" ٢/ ٩٠.
(٢) في "شرح ابن بطال" ٤/ ١٦٦ - وهو المصدر المنقول منه ها هنا- أن هذا قول الشافعي، وهو نص قوله في "الأم" ٢/ ٩١.
(٣) ذكر قول أبي مجلز صاحب "المغني" ٤/ ٤٧١.
(٤) "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٤.
(٥) من قول المصنف -رحمه الله- آنفًا: قال ابن بطال إلى هذا الموضع، نقله من "شرح ابن بطال" ٤/ ١٦٥ - ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>