للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وادعى بعضهم أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل، فلعل ذَلِكَ قبل نسخه وليس بجيد؛ لأن حديث عمر كان في السنة الثانية.

وادعى القرطبي أن الصحيح اشتراطه ومراده من مذهبه، قال: لاْن حديث عائشة إن صح فهو نص، وإن لم يصح فالأصل في العبادات والقرب أنها لا تفعل إلا على نحو ما قررها الشارع أو فعلها، وقد تقرر مشروعية الاعتكاف مع الصوم في قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] قلت: لا يلزم منه الصوم- قال وأنه - عليه السلام - لم يعتكف إلا صائمًا، فمن ادعى جوازه بغيره فليأت بدليل (١).

قلت: قد أسلفنا اعتكافه - عليه السلام - العشر الأول من شوال، ويوم الفطر لا يصلح للصوم، ولهذا لما ذكره الإسماعيلي في "صحيحه" قال: فيه دلالة على جواز الاعتكاف بغير صوم، لكن في البخاري: اعتكف في آخر العشر من شوال (٢). وفي لفظ له: في العشر، وفي آخر: عشرًا من شوال (٣)، ولفظ مسلم: اعتكف العشر الأول من شوال (٤)، وفي الإسماعيلي: حَتَّى إذا أفطر اعتكف في شوال، ولأبي نعيم: فلم يعتكف في رمضان إلا في العشر. الأواخر من شوال، وللطحاوي: ترك الاعتكاف حَتَّى أفطر من رمضان، ثم اعتكف في عشر من شوال. وسيكون لنا عودة إلى تتمة المسألة قريبًا في بابه.


(١) "المفهم" ٣/ ٢٤١.
(٢) سيأتي برقم (٢٠٤١).
(٣) الحديث الآتي (٢٠٣٣)، وحديث (٢٠٣٤، ٢٠٤٥).
(٤) مسلم (١١٧٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>