للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الكوفيون: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد الجماعة وذلك مكروه. واحتجوا بأن الشارع نقض اعتكافه؛ إذ تبعه نساؤه، وهذا إنكار عليهن (١). قالوا: وقد قال - عليه السلام -: "صلاة المرأة في بينها أفضل" (٢)، فإذا مُنِعَتْ من المكتوبة في المسجد مع وجوبها فلأن تكون ممنوعة من اعتكاف هو نفل أولى، ولما كان صلاة الرجل في المسجد أفضل، كان اعتكافه فيه أفضل. وحجة مالك: أنه - عليه السلام - لما أراد الاعتكاف أذن لعائشة وحفصة في ذَلِكَ، وقد

جاء هذا مبينًا في باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، كما ستعلمه، ولو كان المسجد غبر موضع اعتكافهن لما أباح ذَلِكَ لهن منه، ولا يجوز أن يظن أنه نقض اعتكافه ولكن أخره تطييبًا لقلوبهن؛ لئلا يجعل معتكفًا وهن غير معتكفات، وإنما فعل ذَلِكَ؛ لأنه كره أن يكنَّ مع الرجال في مسجده؛ لأنه موضع الاجتماع والوفود ترد عليه فيه، وهذا كما يستحب لهن أن يتعمدن الطواف في الأوقات الخالية، وكما يكره للشابات منهن الخروج للجمع والأعياد، فإذا أردن أن يصلين الجمع لم يجز إلا في الجامع مع الرجال.


(١) سيأتي قريبًا (٢٠٤٥)، ورواه مسلم (١١٧٣).
(٢) رواه أبو داود (٥٧٠)، والبزار في "البحر الزخار" ٥/ ٤٢٦ - ٤٢٨ (٢٠٥٩ - ٢٠٦٠، ٢٠٦٣)، وابن خزيمة ٣/ ٩٤ - ٩٥ (١٦٨٨، ١٦٩٠)، والحاكم ١/ ٢٠٩، وابن حزم في "المحلى" ٣/ ١٣٩ - ١٣٧، والبيهقي ٣/ ١٣١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٣٩٨ عن ابن مسعود، مرفوعًا به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال النووي في "المجموع" ٤/ ٩٣، وفي "الخلاصة" (٢٣٤٧)، والألباني في "صحيح أبي داود" (٥٧٩): إسناده صحيح على شرط مسلم.
وقال الحافظ ابن كثير في "التفسير" ١١/ ١٥١: إسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>