للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: قول مالك، وأحمد وغيرهما، وسبقهم أبو قلابة وأبو مجلز، وحكاه مالك عن أهل الفضل، واختلف أصحاب مالك إذا لم يفعل هل يبطل اعتكافه أم لا؟ قولان. قال عبد الملك وابن سحنون: من دخل بعد الغروب أسقط ذَلِكَ اليوم، وقال القاضي أبو محمد: هذا على الاستحباب، وأما الواجب فهو أن يدخل في وقت يمكنه أن ينوي الصوم فيه، وهو قبل طلوع الفجر: لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وذهب الشافعي (١) والليث والأوزاعي في آخرين إلى أنه يجوز خروجه ليلة القطر ولا يلزمه شيء.

وفيه: أن عائشة كانت تلزم أموره ولا تضيعها في حال القسم حيث ضربت له الخباء.

وفيه: معرفة حفصة بحق عائشة، ومنافسة زينب في الخير، وهي التي كانت تسامي عائشة.

خاتمة: حديثا الباب من رواية عمرة عن عائشة، وذكره (٢) ابن التين من رواية عمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: هو مرسل، وإنما أدخله لاختلاف الرواية فيه: لأنها أسندته قبل هذا (٣)، وفي بعض روايات أبي ذر: عن عمرة، عن عائشة. قلت: ولم نقف على غيره (٤).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٠ - ٩١، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٨٩، "المغني" ٤/ ٤٩٠.
(٢) ورد في هامش الأصل: يعني الثاني.
(٣) قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٢٧٧: وقع في أكثر الروايات: عن عمرة عن عائشة، وسقط قوله: عن عائشة، في رواية النسفي والكشميهني، وكذا هو في "الموطأت" كلها أهـ. وانظر: "اليونينية" ٣/ ٤٩.
(٤) ورد بهامش الأصل: في نسختي كما قال ابن التين عن عمرة أن رسول الله وبينها إشارة إلى الإرسال، وصرح في الهامش عن عائشة، وكتب عليه كلمة: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>