للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها ولا يعين أحدًا عليها ولا يشتغل بتجارة ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله، وصلاح صنعته (١)، وقال أبو حنيفة، والشافعي: له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد، ويتشاغل بما لا يأثم فيه، وليس عليه صمت (٢). وقال مالك: لا يشتري إلا ما لا غناء له عنه من طعامه إذا لم يكن من يكفيه (٣).

وكره مالك والليث الصعود على المنارة قالا: ولا يصعد على ظهر المسجد، وأجاز ذَلِكَ أبو حنيفة والشافعي قالا: ولو كانت المنارة خارج المسجد (٤). وكذلك اختلفوا في حضور مجالس العلم، فرخص في ذلك كثير من العلماء، روي ذلك عن عطاء والأوازعي والليث والشافعي، وقال مالك: لا يشتغل بمجالس العلم. وكره أن يكتب العلم (٥).

قال ابن المنذر: وطلب العلم أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض؛ لانتشار الجهل ونقصان العلم، وذلك إذا أراد الله به طالبه. عمل البر لا ينافي الاعتكاف، لا يقال: مجالس العلم شاغلة له عن اعتكافه فأي شغل أهم منه، ولا يعترض بعود المريض وتباع الجنازة وهما من أعمال البر؛ لأنهما يحوجان إلى الخروج، وهذا الحديث حجة على الاشتغال بالمباح؛ فإن الشارع حادث صفية ومشى معها، وفيه


(١) "الموطأ" ص ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٢) "مختصر الطحاوي" ص ٥٧، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٩٢.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٢.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٥٨، "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٤، "البيان" ٣/ ٥٨٧.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>