للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وأجمع العلماء على أن من وطئ زوجته في اعتكافه عامدًا ليلًا كان أو نهارًا فسد اعتكافه (١). وروي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حَتَّى نزلت {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} الآية [البقرة: ١٨٧]، وعن ابن عباس: كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ورجع إلى اعتكافه، فنزلت الاية.

واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة، فقال مالك: من فعل شيئًا من ذَلِكَ ليلًا أو نهارًا فسد اعتكافه أنزل أو لم ينزل. وأظهر أقوال الشافعي أنه إن أنزل بطل، وإلا فلا.

فرع:

خروجه مع صفية للتشييع؛ فإن خرج بغير علة بطل اعتكافه، وقال النعمان: إن خرج ساعة بغير عذر استأنف. وقال صاحباه: يومًا أو أكثر من نصفه. وأجاز مالك إذا اشتد مرض أحد أبويه، ويبتدئ، ويخرج للاغتسال من الحلم وللجمعة وللحر، كما سلف، وفي الخروج لشراء الطعام خلاف، واختلف هل يدخل تحت سقف؟

فرع:

لو شرط في اعتكافه الخروج لعارض، صح الشرط عندنا على الأظهر خلافًا لمالك.


(١) حكاه ابن المنذر في "الإجماع" (١٥٩).
وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٧٤): واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف.
وانظر: "الاستذكار" ١٠/ ٣١٨ (١٥٠٤١)، و"الإقناع" ٢/ ٧٥٤ (١٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>