غالبًا، وغلط قائله؛ لأن المصادر غير مشتقة، ولأن البيع من ذوات الياء، والباع من ذوات الواو.
ثم استفتحه بقوله تعالى؛ {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}[البقرة؛ ٢٧٥] ولم يذكر الواو فيما رأيناه من أصوله، وأصح أقوال الشافعي؛ أنها عامة مخصوصة؛ وهو بناء عَلَى أن المفرد المعرف بـ (ال) يعم، وهو ما عليه الأكثرون.
وبقوله؛ {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}[البقرة؛ ٢٨٢] أي؛ متجر فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض، وهو معنى {تُدِيُرونَهَا بَينَكُم} وذلك أن ما يخاف من الفساد والتأجيل يؤمن في البيع يدًا بيد، وذلك قوله:{فَلَيسَ عَلَيكم جُنَاحُ أَلَّا تَكتُبُوهَا}[البقرة؛ ٢٨٢].
والاية الثالثة:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}[الجمعة: ١٠] إلى آخر السورة، هي مدنية بإجماع.
وقوله:{فَانْتَشِرُوا}؛ جماعة أهل العلم عَلَى أنه إباحة بعد حظر، وقيل: هو أمر عَلَى بابه. وقال الداودي: هو على الإباحة لمن له كفاف أو لا يطيق التكسب، وفرضٌ عَلَى من لا شيء له ويطيق التكسب. وقال غيره: من يعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفريضة.
{وَابتَغُواْ مِن فَضلِ اللهِ} أي: اطلبوا، وفي الحديث:"ليس لطلب الدنيا ولكن من عيادةٍ، وحضور جنازة، وزيارة أخ في الله"(١)، أو البيع والشراء، أو العمل يوم السبت.